الشيخ محمدي البامياني

103

دروس في الرسائل

يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر - أيضا - تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به . ودعوى : « أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه » ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا ، فيجوز لمن تمكّن